١٢ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )
[١٦٠٣٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس » .
[١٦٠٣٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ـ إلى أن قال ـ وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو ممّا أخرجت الأرض » .
١٣ ـ ( باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )
[١٦٠٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في اجارة الدار ـ أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض ، فلا بأس » .
[١٦٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،
__________________________
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .
٢ ـ المقنع ص ١٣١ .