[١٦٩٨٤] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم [ من ] (١) النسب » .
[١٦٩٨٥] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .
٥ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )
[١٦٩٨٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه .
[١٦٩٨٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أُوجر (١) الصبي أو أُسعط (٢) باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع » .
الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . (٣) .
قلت : حمله الأصحاب على التقية .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ١١٠ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١١٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠ .
(١) الوَجْر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ) .
(٢) السَّعوط : صبّ الدواء في الأنف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤ ) .
(٣) الجعفريات ص ١١٦ .