[١٦٢٨٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لأن السهام من ستة » .
[١٦٢٨٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم » .
[١٦٢٩٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة .
وفي الهداية ، مثله (١) .
٤٨ ـ ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )
[١٦٢٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة » .
الصدوق في الهداية : مثله (١) .
٤٩ ـ ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )
[١٦٢٩٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (١) في جفنه (٢) وعليه حلية ، فقال له الورثة :
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٤ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
٤ ـ المقنع ص ١٦٣ .
(١) الهداية ص ٨١ .
الباب ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) الهداية ص ٨١ .
الباب ٤٩
١ ـ الهداية ص ٨٢ .
(١) في المصدر زيادة : له .
(٢) جفن السيف : غمده ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ) .