« يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .
١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )
[١٦٨٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] (١) » .
[١٦٨٩١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .
[١٦٨٩٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .
[١٦٨٩٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة ـ في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .
__________________________
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣ .