٣ ـ ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )
[١٦١٢٠] ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض » .
[١٦١٢١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة [ إذا قبلت ] (١) : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسّم » .
٤ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )
[١٦١٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر .
[١٦١٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] (١) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة » الخبر .
٥ ـ ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج )
[١٦١٢٤] ١ ـ العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما
__________________________
الباب ٣
١ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٥
١ ـ العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٩ .