٦٥ ـ ( باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة ، إلّا إن كان زوجها أعمى )
[١٦٦١٥] ١ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي عبدالله محمد بن عمران المرزباني ، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي ، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبد الرحمن بن محمد بن حنبل قال : أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه قال : حدثنا عروة بن عبدالله (١) بن بشير الجعفي قال : دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز ، وفي يدها مسكتان (٢) ، فقالت : يكره للنساء أن يتشبّهن بالرجال . . . الخبر .
٦٦ ـ ( باب استحباب إكرام الزوجة ، وترك ضربها )
[١٦٦١٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المرأة لعبة ، فمن اتخذها فليصنعها » .
[١٦٦١٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
__________________________
الباب ٦٥
١ ـ أمالي المفيد ص ٩٤ ح ٣ .
(١) في الحجرية : « عبيد الله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ ، ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٣٧ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٣٧ » .
(٢) المسكتان : مفردها مسكة ، وهي السوار ، وتكون المسكة من فضة أو من قرون الأوعال ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ) .
الباب ٦٦
١ ـ الجعفريات ص ٩١ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .