( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال : « جائز » .
[١٦٠٨٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال : « جائز ، تقبض كما يقبض المشاع » .
[١٦٠٨٤] ٣ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضاً أو (١) أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .
[١٦٠٨٥] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز (١) ، قبضت أو لم تقبض » .
٦ ـ ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما يستحبّ فيها ، وجملة من احكامها )
[١٦٠٨٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : قلت : بلى ، قال : فاخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً ، قال : فقرأه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة : الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧١ .
(١) في المصدر : « و » .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠ .
(١) في المصدر : جازت .
الباب ٦
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٣ .