يقول : محرمة » .
[١٧٠٨٤] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء » .
[١٧٠٨٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » .
١٩ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )
[١٧٠٨٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (١) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
[١٧٠٨٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
__________________________
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢ .
الباب ١٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) في المصدر : وبعض جسدها .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤ .