[١٧٠٨٠] ٣ ـ وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .
[١٧٠٨١] ٤ ـ وعن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) » .
[١٧٠٨٢] ٥ ـ وعن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر .
[١٧٠٨٣] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأُمّها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( فِي حُجُورِكُم ) (٢) قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) (٣) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ) (٤)
__________________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢ .
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) في المصدر : التي .
(٤) الأنعام ٦ : ١٣٨ .