[١٧٠٦٦] ٣ ـ وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي » .
١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر )
[١٧٠٦٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ ولا تحل له اخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) (١) » .
وقال في موضع : « ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » (٢) .
١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل ، وإلّا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )
[١٧٠٦٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) (١) أبداً » .
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لأن السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .
الباب ١٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) نفس المصدر ص ٣٢ .
الباب ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في الحجرية : يحلّ ، وما أثبتناه من المصدر .