[١٦٩٢٢] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه » .
[١٦٩٢٣] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً في دبره ثلاثاً ، ألقى الله عليه شهوة النساء » .
١٧ ـ ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه )
[١٦٩٢٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : « أيهما أتى فعليه الحد » .
[١٦٩٢٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب (١) ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أنّ اللواط هو التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره .
[١٦٩٢٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
__________________________
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩ .
٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قُبُل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ) .
٣ ـ المقنع ص ١٤٤ .