يهبها لولده ، وان وطىء الثانية حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره » .
[١٧١١٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأُختين المملوكتين : « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطىء واحدة منهما فلا يطأ الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه ، فإن وطىء الثانية وهما جميعاً في ملكه حرمت عليه الأُولى حتى تخرج التي وطىء ، ببيع (١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأُولى شيء » .
[١٧١١٩] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشرة ، لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » .
٣٠ ـ ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأُخت على خالتها ، نسباً ورضاعاً إلّا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن )
[١٧١٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها » .
[١٧١٢١] ٢ ـ وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلّا بإذنهما ، وتنكح العمة
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في الحجرية : « لبيع » وما أثبتناه من المصدر .
٦ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٣٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .