[١٧١١٥] ٢ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي (١) ، والتهذيب (٢) ، والفقيه (٣) : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] (٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .
[١٧١١٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (١) بين الأُختين المملوكتين بالوطء .
وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) (٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .
[١٧١١٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن
__________________________
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦ .
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢ .
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠ .