[١٦٨٠٣] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : « فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله ـ إلى أن قال ـ فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني » .
٢ ـ ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بلفظ العارية ، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة )
[١٦٨٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً ) ثم بين ذلك عز وجل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو درهماً أو شيئاً أو أكثر » .
[١٦٨٠٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل
__________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ وكذا التي تليها .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ح ٩٣٦ .