[١٦٨٠١] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى سهل الساعدي ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إربة لي في النساء » فقالت : زوجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : « هل معك شيء تصدقها ؟ » فقال : والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال : « ان اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل لك (١) شيء من القرآن ؟ » فقال : نعم سورة كذا [ وكذا ] (٢) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوجتكها (٣) على ما معك من القرآن » .
[١٦٨٠٢] ٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار ، عن ابن نويه ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في كيفية بدء النسل ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال الله تبارك وتعالى : هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال ـ يعني آدم ( عليه السلام ) ـ : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت ، فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي ، وقد تصلح أيضاً للشهوة ، وألقى الله عليه الشهوة ، وقد علم (١) قبل ذلك المعرفة ، فقال : يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب ، إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك ، وقد زوجتكها فضمها إليك » الخبر .
__________________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨ .
(١) في المصدر : « معك » .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « زوجتها » .
٥ ـ علل الشرائع ص ١٧ ح ١ .
(١) في المصدر : « علمه » .