بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما » .
[١٦٧٩٩] ٢ ـ وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود (١) ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبدالله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .
ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله (٢) .
[١٦٨٠٠] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (١) قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » .
__________________________
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢ .
(١) كذا وفي المصدر : « محمد المحمودي » والظاهر انه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ » .
(٢) إثبات الوصية ص ١٨٩ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ح ٦٨ .
(١) النساء ٤ : ٢١ .