فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع الى قول علي ( عليه السلام ) .
١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأُم لم تحرم البنت عيناً )
[١٧٠٧٨] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح (١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ ) (٢) » .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله (٣) .
[١٧٠٧٩] ٢ ـ وعن أبي العباس ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي كما قال الله : ( رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .
__________________________
الباب ١٨
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢ .
(١) في الحجرية : يصلح ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .