في الصدقة (١) .
[١٦٢٩٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (١) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا » .
٥٥ ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )
[١٦٣٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (٢) الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً » .
٥٦ ـ ( باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )
[١٦٣٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ،
__________________________
(١) المقنع ص ١٦٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢ .
(١) في المصدر : من لم .
الباب ٥٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٤٩ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر : يبلغ .
الباب ٥٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢ .