[١٦٧٠٠] ٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : « قال داود ( عليه السلام ) لابنه : امش خلف الأسد والأُسود ، ولا تمش خلف المرأة » .
٨٥ ـ ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد ، وما لا يجب عليها ستره )
[١٦٧٠١] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) قال : « الوجه والذراعان » .
[١٦٧٠٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » .
وفي رواية أُخرى ، قال : « الخاتم والمسكة » .
[١٦٧٠٣] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج (٢) وما دونه ، والخلخال وما
__________________________
٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
الباب ٨٥
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠١ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
(٢) الدملج : حلي يلبس في المعصم كالسوار ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ) .