فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به .
١٤ ـ ( باب انّ من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )
[١٦٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] (١) ، فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه » .
١٥ ـ ( باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )
[١٦٠٣٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء (١) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة » .
__________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين ٣٣٢ : ٤ ، ومنه الحديث : « لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب » .