أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
١ ـ ( باب أقسام المحرمات في النكاح )
[١٧٠٠١] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال : ـ « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه ، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ) (١) ، وقال الله تبارك وتعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) ، وهو أب لهم ، ثم قال : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرم الله من الرضاعة لأن تحريم
__________________________
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الباب ١
١ ـ بصائر الدرجات ص ٥٥٢ .
(١) الاحزاب ٣٣ : ٥٣ .
(٢) الاحزاب ٣٣ : ٦ .
(٣) النساء ٤ : ٢٢ .