[١٦٢٠١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء من المسلمين ، في المساكين وابن السبيل » .
[١٦٢٠٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته .
١٢ ـ ( باب أنّ الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )
[١٦٢٠٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أوصى الرجل ـ يعني بما تجاوز الثلث ـ فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا » .
١٣ ـ ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )
[١٦٢٠٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى (١) ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص١٢١ .
(١) في المصدر : أسلم .