٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق به الولد مع الجهل )
[١٧١٠٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأُخرى » .
[١٧١٠٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضاً أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها » .
٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها ، حتى تنقضي عدتها )
[١٧١١٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧ .
الباب ٢٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ المقنع ص ١١٤ .