والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما » .
[١٧١٢٢] ٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أُختها » .
[١٧١٢٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
[١٧١٢٤] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها .
وتقدم عن الجعفريات (١) : قول علي ( عليه السلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] (٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٢٥] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .
٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )
[١٧١٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢ .
٥ ـ المقنع ص ١١٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤ .
الباب ٣١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .