[١٧٠٢٧] ٨ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها » .
وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنه قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
٧ ـ ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها وبنتها من الرضاعة )
[١٧٠٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع » .
٨ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )
[١٧٠٢٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي عنده » .
[١٧٠٣٠] ٢ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه
__________________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧ .
الباب ٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .