[١٧٠٢٢] ٣ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم ، وأُمها وابنتها » .
[١٧٠٢٣] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان [ كان ] (١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .
[١٧٠٢٤] ٥ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبداً » الخبر .
[١٧٠٢٥] ٦ ـ وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : « نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال (١) » .
[١٧٠٢٦] ٧ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا » فقال : انه لم يكن افضى إليها ، إنما كان شيئاً دون شيء ، قال : « لا يصدق ، ولا كرامة » .
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .