فالعقد عقد الأول منهما » .
[١٦٨٢٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً .
١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )
[١٦٨٣٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨٣١] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر .
١٢ ـ ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )
[١٦٨٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٠٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ١٠٨ .