الْحِسَابِ ) (٢) ؟ » .
[١٦٣١٢] ٢ ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .
[١٦٣١٣] ٣ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين (١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة ، إنّ الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » .
٦٣ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )
[١٦٣١٤] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :
__________________________
(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦ .
٣ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : « تريد » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .
الباب ٦٣
١ ـ اصل زيد النرسي ص ٤٨ .