مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت .
[١٦٢٧٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام » إلى آخره .
٤٣ ـ ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )
[١٦٢٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما انفاذ الوصية على ما أوصى الميت » .
٤٤ ـ ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )
[١٦٢٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته » .
٤٥ ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية الى شارب الخمر )
[١٦٢٧٧] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
الباب ٤٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
الباب ٤٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣ .
الباب ٤٥
١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣ .