وقف (١) وقفاً فقال : إن احتجت إليه فأنا أحقّ به ، فإن مات رجع ميراثاً » .
[١٦٠٧٧] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : تحوّل عنها » .
٣ ـ ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً )
[١٦٠٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] (١) غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردّها ؟ قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) (٢) » .
[١٦٠٧٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل (١) بشيء حتى يقبل (٢) » .
[١٦٠٨٠] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن
__________________________
(١) في المصدر : أوقف .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٩ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : ويرجع في قيئه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠ .
(١ ، ٢) في المصدر : تقبل .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٣ .