الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا » .
٢ ـ ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
[١٦٠١٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كل دلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأكل منه .
[١٦٠١٥] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعبدالرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية الى قوله : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) (٢) » الآية .
٣ ـ ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال واتقانها )
[١٦٠١٦] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي
__________________________
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٤ ح ٤ .
٢ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧ .
(١) التوبة ٩ : ٧٩ .
(٢) التوبة ٩ : ٨٠ .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢ .