٦٦ ـ ( باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )
[١٦٣١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه (١) ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما شرطه » .
٦٧ ـ ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به ، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )
[١٦٣١٨] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : « يا بن آدم كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) (١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك (٢) » .
٦٨ ـ ( باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث )
[١٦٣١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أوصى [ بوصايا ] (١) ثم مات وقد [ كان ] (٢) دفع الى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه » .
__________________________
الباب ٦٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : فيه .
الباب ٦٧
١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤ .
(١) في المصدر : في مالك واعمل فيه .
(٢) في المصدر : من بعدك .
الباب ٦٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .