[١٧٣٤٦] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، الّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر .
٣١ ـ ( باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ، الّا أن يريد تزويج أُختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
[١٧٣٤٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
٣٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )
[١٧٣٤٨] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن اسماعيل ، وعلي بن عبدالله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ،
__________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٣١
١ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ٣٢
١ ـ الهداية للحضيني ص ١٠٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .