وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ، ليثبت النسل ، ويصح النسب ، ويستحق الميراث ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) .
وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز ، الّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين ، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والاموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) .
وبيّن الطلاق عز ذكره فقال : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ) (٤) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات ، يجمعها كلمة واحدة أو اكثر أو اقل ، لما قال الله تعالى ذكره : ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ـ إلى قوله ـ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٥) وقوله عز وجل : ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (٦) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته ، فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل ، وحدّ وقت التطليقتين هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه ، وهو قوله جلّ من قائل : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ
__________________________
(٢) النساء ٤ : ٤ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢ .
(٤) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٥) الطلاق ٦٥ : ١ و ٢ .
(٦) الطلاق ٦٥ : ١ .