ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : « ان ذلك يورث الخرس » .
[١٦٥٥٤] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس » .
٤٦ ـ ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب )
[١٦٥٥٥] ١ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : « النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب (١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) (٢) مختضبة » .
٤٧ ـ ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك )
[١٦٥٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :
__________________________
٢ ـ الاختصاص ص ١٣٣ .
الباب ٤٦
١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٠ .
(١) في المصدر : جنب .
(٢) وفيه : يجامع امرأة .
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥ .