أبواب المتعة
١ ـ ( باب إباحتها )
[١٧٢٤١] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) ـ إلى أجل مسمّى ـ ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) » الخبر .
[١٧٢٤٢] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، « حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (١) أُجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها » .
[١٧٢٤٣] ٣ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف
__________________________
أبواب المتعة
الباب ١
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٢٤ .
٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .
(١) في المصدر : إذا آتيتموهن .
٣ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨ .