ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخربت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين والفاسقين ، وشارب الخمر (٢) المسكر من الأشرار ، وليس (٣) بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة ! » الخبر .
[١٥٩٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان » .
[١٥٩٨٦] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً » .
٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )
[١٥٩٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلفه (١) ليرده ،
__________________________
ج ٢ ص ١١ ) .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : شارب المسكر .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠ .
(١) في المصدر : يستلفه .