عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
٤١ ـ ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت )
[١٧١٥٤] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .
[١٧١٥٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت ـ يعني الزنى ـ ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .
[١٧١٥٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .
[١٧١٥٧] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
__________________________
الباب ٤١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١ .
(١) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام )
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .