المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .
[١٧١٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .
[١٧١٣٣] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .
٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )
[١٧١٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٣٤ ـ ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )
[١٧١٣٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ وج ٣ ص٣٣٥ ح ٢٣٤ .
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦ .
(١) المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .