١٠ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )
[١٧١٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١١٢٨ .