غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبدالله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .
[١٦٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] (١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .
[١٦٢٧٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر (١) المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .
٤٦ ـ ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )
[١٦٢٨٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٦٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩ .
(١) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢ .