أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال » .
٥ ـ ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه )
تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها » .
[١٧٠١٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟ قال : « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب لي احداهما » .
٦ ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )
[١٧٠٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٢١] ٢ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر .
__________________________
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .