فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته ، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فإن كان هذا موتاً فقد والله مات » قال : فقال لي : رحمك الله شبه تصدف (١) على أبيك ، قال : فقلت : « يا سبحان الله ، أنت تصدف على قلبك » قال : فقال لي : ما الصدف على القلب ؟ قال : « قلت : الكذب » .
٤١ ـ ( باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )
[١٦٢٧٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وأنها مرضت فاعقل لسانها ، فدخل عليهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : اعتقت فلاناً وفلانة ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها [ أن نعم ] (١) وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .
٤٢ ـ ( باب انّ من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ بالصغير ، فإذا بلغ الصغير ، تعين عليه الرضى ، إلا ما كان فيه تغيير )
[١٦٢٧٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى الرجل الى امرأة وغلام غير
__________________________
(١) في نسخة : الصدوف .
الباب ٤١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٢
١ ـ المقنع ص ١٦٤ .