وجرت السنة بالثلث » .
[١٦١٩٠] ٨ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١) قال : « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (٢) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة ، وأنّ أصل الثلث إنّما جعله [ الله ] (٣) للميت ، لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن (٤) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذٍ بمكة فجرت السنة .
١٠ ـ ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمات على الوصية )
[١٦١٩١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في (٢) الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذ لم يسمّه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأوّل فالأوّل ، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن
__________________________
٨ ـ التنزيل والتحريف ص ١١ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
(٢) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٣) اثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر : وأن يجعل .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(٢) في الحجرية : « لي » وما أثبتناه من المصدر .