قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : « لا » فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون (٢) الناس » .
[١٦١٨٥] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم » .
[١٦١٨٦] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب » .
[١٦١٨٧] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وكذلك المرأة ، لها مثل ذلك » .
[١٦١٨٨] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في الوصية » .
[١٦١٨٩] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن ـ إلى أن قال ـ وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،
__________________________
(٢) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّها تصحيف ولعلّ صحته : يتكففون ومنه الحديث « . . عالة يتكففون الناس » أي يمدّون أكفّهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ) .
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
٧ ـ الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧ .