بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فان اشترطا في الميراث ، فهما على شرطهما » .
٢٥ ـ ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )
[١٧٣٣٤] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : « هو ولده » الخبر .
[١٧٣٣٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى ان قال ـ قلت : ان حبلت ، قال : « هو ولده » .
[١٧٣٣٦] ٣ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولاداً » الخبر .
[١٧٣٣٧] ٤ ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : « يجحده » اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : « لا ينبغي لك الّا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (١) » الاية .
__________________________
الباب ٢٥
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .