( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين » .
[١٦٥٢٧] ٣ ـ وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » .
[١٦٥٢٨] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين » .
[١٦٥٢٩] ٥ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين » وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر » .
٣٧ ـ ( باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ، وكذا اللحم والطيب )
[١٦٥٣٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٦ .
٥ ـ بل الصدوق في الخصال ص ٤٢٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٨٨ ، علماً بأنّ الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، والسند المذكور أعلاه ملفق من الحديثين ، فراجع .
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٨ .