الناطق ، أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأُمور (٣) بالتقدمة ، سبباً أوجب نسباً ، وأمراً أعقب غنى ، فقال جلّ ثناؤه : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) (٤) وقال جلّ ثناؤه : ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (٥) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة ولا سنة متبعة ، لكان ما جعل الله فيه من بر القريب وتآلف البعيد ، ما رغب فيه العاقل اللبيب ، وسارع إليه الموفق المصيب ، فأولى الناس بالله من اتبع أمره ، وأنفذ حكمه ، وأمضى قضاءه ، ورجا جزاءه ، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الأُمور ، ثم إن فلان بن فلان ، من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله ، وقد أحب شركتكم ، وخطب كريمتكم فلانة ، وبذل لها من الصداق كذا ، فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم ، في يسر غير عسر ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » .
٣٤ ـ ( باب جواز التزويج بغير بينة ، في الدائم والمنقطع ، واستحباب الإِشهاد والإِعلان )
[١٦٥٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، قال : « إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق للمواريث ، وأمن (١) خوف عقوبة
__________________________
(٣) في الحجرية : « الأمر » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) الفرقان ٢٥ : ٥٤ .
(٥) النور ٢٤ : ٣٢ .
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٧ .
(١) في الحجرية : « ومن » وما أثبتناه من المصدر .