[١٧٢٩٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .
١٥ ـ ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلّا أن يعيده في الإِيجاب ، ويحصل القبول به )
[١٧٢٩٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) قال : « ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها » .
[١٧٢٩٦] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح » .
قلت : حمل قوله : « بعد النكاح » على بعد الإِيجاب ، فيكون داخلاً في العقد .
١٦ ـ ( باب أنه لا حدّ للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة )
[١٧٢٩٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
__________________________
٣ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ١٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .