غير راجع عن تدبيره (٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) (٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
١٨ ـ ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية )
[١٦٢١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[١٦٢١٨] ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
١٩ ـ ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
[١٦٢١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
__________________________
(٢) في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه .
(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .
الباب ١٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .